ابن شبة النميري
388
تاريخ المدينة
فافترض ( 1 ) الله للام . قال ابن شهاب ، قال عويمر عند ذلك : لبئس عبد الله ، إنما إن كنت وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة وتحملت بغيرته . * حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال . أنبأنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد قال : أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني ( 2 )
--> ( 1 ) ورد في نيل الأوطار للشوكاني 7 : 83 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين . كما ورد بالجزء الثامن ص 179 من كتاب إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " أي فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما . كما جاء في 9 : 437 من إرشاد الساري " باب ميراث الملاعنة " حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة ، وعلق عليه في شرح الحديث : بأن الرجل هو عويمر وامرأته هي خولة بنت قيس " وألحق الولد بالمرأة " فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شئ فهو لبيت المال ، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار . وقال الامام مالك ، وعلى ذلك أدركت أهل العلم . وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها . وعن أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة " تحوز المرأة ثلاثة مواريت . عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه " وثقه أحمد ( إرشاد الساري 9 : 437 ، 438 ) . ( 2 ) العجلاني هو عويمر بن الحارث الذي سبق التعريف به .